استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 270
نمايش فراداده

[182 باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى ]

(940) 1 موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

(941) 2 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

(942) 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (1) واحد.

(943) 4 الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقرة يضحى بها قال: تجزي عن سبعة.

(944) 5 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

(945) 6 عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي (عل) قال: البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

(1) الخوان: بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

* - 940 - 941 - 942 - التهذيب ج 1 ص 505.

- 943 - 944 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

- 945 - التهذيب ج 1 ص 506.