(940) 1 موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(941) 2 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
(942) 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (1) واحد.
(943) 4 الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقرة يضحى بها قال: تجزي عن سبعة.
(944) 5 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(945) 6 عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي (عل) قال: البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
(1) الخوان:
بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. * - 940 - 941 - 942
- التهذيب ج 1 ص 505. - 943 - 944 -
التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204. - 945 -
التهذيب ج 1 ص 506.