استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 273
نمايش فراداده

(953) 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هديه غير واجب فانه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الاول، والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.

(954) 3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه) (1) رده واشترى غيره.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

[184 باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله ]

(955) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

(956) 2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال:

(1) زيادة في الكافى وهامش التهذيب.

* - 953 - التهذيب ج 1 ص 507.

- 954 - التهذيب ج 1 ص 507 الكافى ج 1 ص 299 وهو جزء من حديث.

- 955 - 956 - التهذيب ج 1 ص 507.