من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.
(963) 1 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
(964) 2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها، قال هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الاول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الاخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الاول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
(965) 1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت
- 963 -
التهذيب ج 1 ص 509 وهو صدر حديث، الكافى ج 1 ص 301 الفقيه
ص 205. - 964 -
التهذيب ج 1 ص 509 الكافى ج 1 ص 301. - 965 -
التهذيب ج 1 ص 510 الكافى ج 1 ص 302.