استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 291
نمايش فراداده

[197 باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة ...حل له كل شئ إلا النساء والطيب ]

(1018) 1 موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

(1019) 2 عنه عبدالرحمن عن علا قال: قلت لابي عبدالله (ع) تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم.

(1020) 3 عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء والطيب.

(1021) 4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتمتع فقال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة، قال: وسألت أبا الحسن (ع) عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

فلا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه الاشياء وإن لم يطف، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج، وسعى

- 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - التهذيب ج 1 ص 516 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 303.