استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 306
نمايش فراداده

(1075)3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.

[ أبواب تفصيل فرائض الحج ]

[208 باب وجوب الوقوف بعرفات]

(1076)1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

(1087)2 عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.

فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ

- 1075 - التهذيب ج 1 ص 524.

- 1076 - 1077 - التهذيب ج 1 ص 529.