استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 308
نمايش فراداده

الحرام) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك أضيف إلى السنة، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات:(1081)6 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أن يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

[209 باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس]

(1082)1 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

(083) 2 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.

- 1081 - 1082 - التهذيب ج 1 ص 529 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 296 والصدوق في الفقيه ص 210.

- 1083 - التهذيب ج 1 ص 530.