استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 315
نمايش فراداده

وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

فلا ينافي الخبر الاول لان الكراهية في الخبر الاول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به، يدل على ذلك:

(1104)3 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

(1105)4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.

[214 باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة ]

(1106)1 موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها.

قال محمد بن الحسن: قوله (ع): عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لانه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه

- 1104 - التهذيب ج 1 ص 467 الكافى ج 1 ص 260.

- 1105 - التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.

- 1106 - التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.