استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 88
نمايش فراداده

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

42 - باب حكم الارتماس في الماء

(258) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

(259) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (260) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

(261) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

(262) 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.

(263) 6 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

(1) في د " ابن مسكان ".

* - 258 - 259 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.

- 260 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192.

- 261 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (اربع).

- 262 - التهذيب ج 1 ص 411.

- 263 - التهذيب ج 1 ص 443.