فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
(258) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
(259) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (260) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
(261) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
(262) 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.
(263) 6 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
(1) في د "
ابن مسكان ". * - 258 - 259 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 184 باختلاف يسير. - 260 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192. - 261 -
التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (اربع). - 262 -
التهذيب ج 1 ص 411. - 263 -
التهذيب ج 1 ص 443.