النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
(293) 3 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال: حدثني أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:
(294) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز ذلك أيضا:
(295) 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل طوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك الرطب.
فان قال: قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنه فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
(296) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
- 293 - 294 -
التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 193.
- 295 -
التهذيب ج 1 ص 426.
- 296 -
التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1941.