56 باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ
[ 283]
1 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه
___________________________________
280 - 281
التهذيب ج 2 ص 139. 282 التهذيب
ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388. 283 التهذيب
ج 2 ص 183. [
84] السلام في
رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن
وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إن كانت
الجارية للقائل. [
284] 2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن
الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس
علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟
قال: لا ينبغي. فالوجه فيه
أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.