87 باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
[ 470]
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
[ 471]
2 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.
[ 472]
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن
___________________________________
469 التهذيب
ج 2 ص 173 الفقيه ص 287 مرسلا عن الصادق عليه السلام. 470 - 471
التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 بزيادة فيه في الاخير
واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 288. 472 التهذيب
ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398. [
132] يعطي في
وقت؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. [
473] 4 علي عن
أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا (ع)
عن القصار والصايغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا
بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه. [
474] 5 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبدالله (ع)
[ 475]
6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (1) قال: أغرمه فانك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
[ 476]
7 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[ 477]
8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال: ليس يضمنان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب، يدل على ذلك:
___________________________________
(1) نسخة
(فيخرقه) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث. 473 - 474 - 475
التهذيب ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 288. 476 - 477
التهذيب ج 2 ص 178. [
133] [
478] 9 ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي
عمير عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: كان علي (ع)
يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه
إذا كان مأمونا. [
479] 10
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير
عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) يضمن القصار
والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبوجعفر (ع)
يتفضل عليه إذا كان مأمونا. ويزيد ما
ذكرناه بيانا: [
480] 11 ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي
بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا
عبدالله (ع) عن القصار يسلم إليه المتاع
[ 481]
12 عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.