(785) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
___________________________________
* - 783 -
التهذيب ج 2 ص 452. - 784 -
التهذيب ج 2 ص 453 الكافى ج 2 ص 304 الفقيه ص 368. - 785 -
التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ص 361. *
عن رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
فلا ينافي الخبر الاول لانه يمكن أن يحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير من انه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فاذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.