2 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في العبد 67 تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بابيه (2).
3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: 68 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا أعتق فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه.
4 - وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته 69 عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ألي إذا كانت امهم مولاتي أم إلى الذي اعتق أباهم؟ فيكتب: عليه السلام
___________________________________
(1) الولاء:
بالفتح حق ارث المعتق او ورثته من المعتق. (2) كذا في
نسخ الاصل والتهذيب وفى هامش التهذيب وفى بعض النسخ
المصححة (بابنه) وهو الاظهر. * - 66 -
التهذيب ج 2 ص 318 الكافى ج 2 ص 284 الفقيه ص 263. - 67 -
التهذيب ج 2 ص 319 الكافى ج 2 ص 56. - 68 -
التهذيب ج 2 ص 319 الفقيه ص 262 بزيادة في أوله. - 69 -
التهذيب ج 2 ص 319. *
إن كانت الام حرة جر الاب الولاء وإن كنت انت اعتقت فليس لابيه جر الولاء.
(70) 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام يجر الاب الولاء إذا اعتق.
(71) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال: إني أكره أن اجر ولاءهم.
فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده اليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
(72) 7 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبوعبدالله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال مايحبسك ههنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا، قالت فقال لي اعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(73) 8 - وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي من هذا؟ فقلت: مولى لنا، فقال اعتقتموه أو اباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى
___________________________________
* - 70 - 71 -
التهذيب ج 2 ص 319. - 72 - 73 -
التهذيب ج 2 ص 319 الكافى ج 2 ص 139 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 263. *
الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
9 - بكر بن محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبدالله عليه السلام وأنا في المسجد 74 الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه؟ قلت: لا قال: اعتقتم أباه؟ قلت: لا، اعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.
فليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء ايضا لان أحذ الامرين منفصل من الآخر، يدل على ذلك: 10 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان 75 عن حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.