2 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير 880
___________________________________
* - 877 -
التهذيب ج 2 ص 469 الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ص 369. - 878 -
التهذيب ج 2 ص 468 الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ص 370. - 879 -
التهذيب ج 2 ص 464 الكافى ج 2 ص 294. - 880 -
التهذيب ج 2 ص 464 الكافى ج 2 ص 296. *
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.
(881) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.
فاما ما تضمن صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يابن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد منهما فانه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير، دل على ذلك ما قدمناه من الاخبار الاولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الاحكام، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن حدا كاملا.