3 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن 170
___________________________________
* - 167 - 168 - 169
- التهذيب ج 2 ص 336. - 170 -
التهذيب ج 2 ص 335. *
لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي دين قال: اني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
(171) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
(172) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال: فليمش فاذا تعب فليركب.
(173) 6 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي يجب على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه ليقوم قائما في المعبر، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة فان لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.
___________________________________
* - 171 -
التهذيب ج 2 ص 333 الكافى ج 2 ص 372 الفقيه ص 310. - 172 - 173 -
التهذيب ج 2 ص 333 الكافى ج 2 ص 373. *