5201 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، وفرض على اهل الشاة الف شاة، وعلى اهل الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما رواه ابن ابى ليلى، فقال: كان على عليه السلام يقول: (الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادى الدية مائة من الابل، ولا هل السواد مائتى بقرة، او الف شاة).
5202 وسمع كليب بن معاوية ابا عبدالله عليه السلام يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث)(1).
5203 وروى ابان، عن زرارة انه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم)(2).
5204 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا مسلماعمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الديه، فان لم يسلم من قرابته احد كان الامام ولى امره ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفاعنه الامام؟ فقال: انما هو حق لجميع
(1) تقدم تحت رقم 5169. (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 506 في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم 5212 عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما يؤيد ذلك وللشيخ كلام نورده هناك. (3) إذا لم يكن القاتل معلوما.