من لا يحضره الفقيه

محمد بن علي الصدوق

جلد 4 -صفحه : 517/ 130
نمايش فراداده

متعمدا).

5215 وروى ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد(1) عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل (عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولايقتل الرجل)(2).

5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (ان الصادق عليه السلام سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما(3) إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل).

5217 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء اولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما)(4).

5218 وروى سماعة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام في قوله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ماذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذى عليه الحق ان لا يظلمه، وان يؤديه اليه باحسان إذا ايسر، فقلت: أرأيت قوله عزوجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عزوجل عذابا اليما).

5219 وروى داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل على رأسه

(1) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد "

(2) محمول على ماإذا لم يقصد القتل.

(3) أى من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.

(4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. (م ت)