من لا يحضره الفقيه

محمد بن علي الصدوق

جلد 4 -صفحه : 517/ 141
نمايش فراداده

باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال

5239 - روى عبدالرحمن بن الحجاج(5) عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت

(5) رواه الكلينى في الصحيح ج 7 ص 299.