4976 وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، قال: لابأس ان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغى له النظر اليه)(1).
(1) السند ضعيف، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكر ه الاصحاب (م ت)(2) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.