من لا يحضره الفقيه

محمد بن علي الصدوق

جلد 4 -صفحه : 517/ 95
نمايش فراداده

حلف مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فان سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.

وان كان النقص في الفخذ او في العضد فانه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده او رجله.

وان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ او العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.

وقضى عليه السلام في صدغ الرجل(1) إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية(2) خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

وقضى في شفر العين الاعلى(3) ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.

وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حسابذلك.

(1) الصدغ - بالضم - من الوجه مابين العين والاذن.

(2) مفعول قضى، وخمسمائة بيان للنصف.

(3) الشفر - بالضم ويفتح - الجلدة التى هى غطاء العين، والشتر - محركة - انقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.