سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 151
نمايش فراداده

أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التيذكرناها إلى المعهود المألوف وهو نومالمضطجع دون القائم والراكع ويدعي أن القائل إذا قالفلان نام لا يعقل من إطلاقه إلا النومالمعتاد دون غيره وذلك أن الظاهر يقتضي عموم الكلامبلا دلالة وبعد فغير مسلم أن القائل إذاقال نام فلان أنه يفهم من إطلاقه الاضطجاع وإنفهم ذلك في بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعىاختلاف الأحوال في النوم أن قوله من نامفليتوضأ يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أونهار ولا يختص بالأوقات المعهود فيهاالنوم حتى يدعي مدع أنه يختص بليل أو توسط نهارلأن ما عدا ذلك من أوقات النهار ليس بمعهود فيه فكما أنا نحمله على عموم الأوقات التييقع فيها النوم ولا نراعي ما يعهد فيهالنوم فكذلك نحمله على جميع الإشكال والهيئاتالتي ينام النائم عليها ولا يراعى في ذلكعادة مألوفة وأيضا ما روته عائشة عنه (ع) أنهقال من استجمع نوما فعليه الوضوء وفي خبر آخر إذا استثقل أحدكم يوما فليتوضأفأما الأخبار التي رووها عن النبي (ع)

في نفي الوضوء من النوم فإذا نحملها إذاتقبلناها على نوم لا استثقال معه وإنما هوبتهوم وسنة خفيفة وقد استقصينا الكلام في هذهالمسألة لنا وعلينا في مسائل الخلاف.

المسألة السادسة والثلاثون

فعل الكبيرة حدث هذا غير صحيح عندنا وعندجميع الفقهاء بلا خلاف في نفسه وعلى هذا إجماع الفرقة المحقة بل إجماعالأمة كلها ومن تجدد خلافه في ذلكفالإجماع قد سبقه ولا ينقل من الرواة أن فعل المعاصيفي أيام النبي (ص) أو في أيام الصحابة والتابعين وقد اختلفوا في كثيرمن الأحداث عد حدثا في نفسه وأنه ينقضالطهر وبعد فقد بينا أن ما يعم به البلوى ويتكررحدوثه لا بد من إيراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج الصدر على هذا عولنا في أم مسالذكر لا ينقض الوضوء ولو كان فعل المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلكورودا يقطع العذر ويوجب العلم ويشترك فيه الخاص والعام كما وجب في أمثاله على أنالأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن، ثم اختلفوا فيما يخرج منالسبيلين فراعى قوم كونه معتادا أو فرقبينه وما ليس