سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 294
نمايش فراداده

واعلم أن الميت إذا كان مهدوما عليه أومصعوقا أو غريقا أو صاحب ذرب أو مدخنا فلا ينبغي أن يدفن إلا بعد ثلاثة أيام إلاأن يظهر إمارات الموت عليه، والمصلوب لايترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزلعنها ويدفن.

ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلالضرورة، ولا ينقل ميت من قبره إلى موضع.آخر إلا لضرورة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك إلىبعض مشاهد الأئمة (ع).

وإذا كان الميت امرأة لم ينزل معها القبرإلا زوجها أو ذو رحم منها، فإن لم يتمكن من ذلك جاز لبعض المؤمنين النزول.

ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولادهولا الولد على والده ولا يلقى في القبر تراب من غير ترابه ولا يسنم بل يعمل مربعاولا يلزم المقام عند القبر ولا يجصص ولايدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة.

وإن كان القبر نديا جاز أن يفرش فيه ألواحخشب، وإذا كان الميت خنثى ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر فيه ميت آخر جعلخلف الرجل وجعل التراب بينهما، وإن كان الذي في القبر امرأة جعل أمام المرأةويجعل التراب بينهما أيضا. وإذا اندرستالقبور فلا تجدد بعد ذلك.