سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 302
نمايش فراداده

و " الغسل " جريان الماء أو كالجريان فقدرخص عند عوز الماء مثل الدهن، واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله: فحده عندنا منقصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دخل بين الإبهام والوسطىعرضا، وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله، وما نزل من المحادر لا يجب غسله. والدليلعليه من القرآن جملة قوله: وما آتاكمالرسول فخذوه، وقد بينها (ع).

وأما ما غطاه الشعر - كالذقن والصدغين -فإن إمرار الماء على ما علا عليه من الشعر، يجزئ من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه،والذي يدل على صحته أن ما ذكرناه مجمع على أنه من الوجه، ومن ادعى الزيادة فعليهالدلالة، ولا دليل شرعا لمن خالفنا فيه.وقال عبد الجبار: لو خلينا والظاهر لكان بعدنبات اللحية يجب إيصال الماء إلى البشرةالتي هي تحتها كما يلزم ذلك من لا لحية له إلا أنالدلالة قامت على زوال وجوب ذلك بستراللحية، والآية تدل عليه لأن إفاضة الماء على مايقابل هذه البشرة وما سقط من اللحية عنالوجه فلا يلزم فيه على وجه. وإن نبت للمرأة لحيةفكمثل الرجل.

وكل مسألة شرعية لها شعب ووجوه فإذا سألكعنها سائل فتثبت في الجواب فلا تجبه بلا أو بنعم على العجلة، وتصفح حالالمستفتي فإن كان عاميا يطلب الجواب ليعملبه ويعول عليه فاستفسره عن الذي يقصده ويريدالجواب عنه، فإذا عرفت ما يريده بعينه أجبته عنه ولا تتجاوز إلى غيره من الوجوهفليس مقصود هذا السائل إلا الوجه الذي يريد بيان حكمه ليعمل به، وإذا كان السائلمعاندا يريد الإعنات تستفسره أيضا عنالوجه الذي يريد من المسألة، فإذا ذكره أفتيتهعنه بعينه ولا تتجاوز إلى غيره أيضا، فليس مقصوده طلب الفائدة وإنما هو يطلبالمعاندة فضيق عليه سبيل العناد، وإن كانالسائل مستفيدا يطلب بيان وجوه المسألة والجوابعن كل وجه ليعلمه ويستفيده فأوضح له الوجوه كلها واجعل الكلام منقسما لئلايذهب شئ من بابه. وهذا لعمري استظهارللعالم في جميع العلوم إن شاء الله تعالى.