سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 340
نمايش فراداده

من كل نوم.

وقال زيد الشحام: سألت أبا عبد الله (ع) عنالخفقة والخفقتين. فقال:

ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن اللهيقول: بل الانسان على نفسه بصيرة، إن عليا (ع) كان يقول: من وجد طعم النوم أوجب عليهالوضوء.

وعن ابن بكير قلت للصادق (ع): ما يعنيبقوله: إذا قمتم إلى الصلاة؟

قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النومالوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

والجنابة تنقض الوضوء على أي وجهيها حصلتوتوجب الغسل أيضا، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذا الحيضقال تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط،وكذلك الغائط قال تعالى: ولا تقربواالصلاة وأنتم سكارى، إلى قوله: أو جاء أحد منكم منالغائط. وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وإنما يعلم من القرآنعلى الجملة.

وروي أن النبي (ع) قال لأهل قبا: ما ذاتفعلون في طهركم، فإن الله أحسن عليكم الثناء، فقالوا: نغسل أثر الغائط،فقال: أنزل الله فيكم: والله يحب المطهرين.

فقوله: رجال يحبون أن يتطهروا، أي يتطهرونبالماء من الغائط والبول، وهو المروي عن الباقر والصادق (ع). وروي في تفسير قوله:ويضع عنهم إصرهم، أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهمقطعوه بالسكين.

باب توابع الطهارة

قد بينا أن من شرط فرض الصلاة الذي لا تتمإلا به الطهور، وهو ينقسم على ثلاثة أضرب: وضوء وغسل وتيمم بدلهما وكمالا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات لا يجوز الدخول فيها معنجاسة على البدن أو الثياب اختيارا، قالتعالى:

وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقةوالمجاز: