صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أويصب ماء. ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء، فقد مضت صلاته. فليتوضأ لصلاةأخرى.
ومن كان في مفازة ولم يقدر على الترابوكان معه لبد جاف، نفضه وتيمم منه أو من عرف دابته. ومن أصابته جنابة، فخافعلى نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامعا فليغتسل وإن أصابه ما أصابه.وإن احتلم فليتيمم.
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم، لأنمجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (ص)
فغسل فمات. فقال رسول الله (ص): أخطأتم لم لا تيمموه.
الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر منشهر رمضان وليلة تسعة عشر منه وليلة إحدى وعشرين والعيدين وإذادخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويومالتروية ويوم عرفة وغسل الميت وغسل من غسلميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسلالكسوف إذا احترق القرص كله، وإذا استيقظ الرجل ولم يصل فعليه أن يغتسلويقضي الصلاة.
وغسل الجنابة فريضة. قال الصادق (ع): غسلالجنابة والحيض واحد. وروي: أن من قصد مصلوبا فنظر إليه،وجب عليه الغسل عقوبة. وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. والعلة في ذلكأنه يخرج من الذنوب فيغتسل عنها.
وكل غسل من الأغسال فيه وضوء إلا غسلالجنابة، لأن كل غسل سنة إلا غسل الجنابة. وغسل الحيض فريضة مثل غسلالجنابة، فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما.
ومن اغتسل بغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثميغتسل. ولا يجزيه الغسل