سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 52
نمايش فراداده

حيضها. فإذا دخلت في أيام حيضها تركتالصلاة. ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها.

وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض،فعليها أن تستبرأ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأسالذباب. فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.

وقال الصادق (ع) " يجب على المرأة إذا حاضت،أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر اللهمقدار صلاتها كل يوم ".

والصفرة في أيام الحيض، حيض. وفي أيامالطهر طهر. ودم العذرة لا يجوز الشفرتين ودم الحيض حار يخرج بحرارةشديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم.

باب النفساء

قال الصادق (ع) إن أسماء بنت عميس الخثعميةنفست بمحمد بنت أبي بكر في حجة الوداع. فأمرها النبي(ص) أن تقعد ثمانية عشر يوما. فأيما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل،ولتصل.

وقال رسول الله (ص): أيما امرأة مسلمة ماتتفي نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة.

باب غسل الجمعة

قال الصادق (ع): غسل يوم الجمعة سنة واجبة.على الرجال والنساء، في السفر والحضر. وروي أنه رخصفي تركه للنساء في السفر لقلة الماء.