سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 69
نمايش فراداده

الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف، وكذلكأيضا غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل يومالغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة، وغسلليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة تسع عشرة منهسنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة،وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول مدينة الرسول (ص) لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسلدخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة قبر النبي (ص) سنة، وغسل زيارةقبور الأئمة (ع) سنة، وغسل دخول الكعبة سنة، وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسلالمباهلة سنة، وغسل التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاةالاستسقاء سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة الحوائج سنة، وغسل ليلةالنصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة،وغسل المولود عند ولادته سنة.

باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

والجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزالالماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كلحال، والآخر بالجماع في الفرج سواء أنزلالمجامع أو لم ينزل. فإذا أجنب الانسانبأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل،ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة، ولا يمس اسما لله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أوفص أو غير ذلك، ولا يمس القرآن. ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن وآيه ما شاء إلا أربعسور منه فإنه لا يقرؤها حتى يتطهر - وهيسورة سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوىواقرأ باسم ربك الذي خلق - لأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر منالنجاسات بلا خلاف.

وإذا عزم الجنب على التطهر بالغسلفليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد فيالاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصلالقضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باقفيه من نجاسة ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه أوشيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا