ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة،كالعظم والشعر إلا ما كان نجس العينكالكلب والخنزير والكافر، والدم المتخلف فياللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، وكذا مالا نفس له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا منيه، والأقربطهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين، والفأرةوالوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم،وكلب الماء طاهر، ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنبنجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرةطاهر.
ج: الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإنكانت في البيضة د: اللبن تابع.
هـ: الأنفحة: وهي لبن مستحيل في جوفالسخلة طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذمنه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منهجاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوبللصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلتالنجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليلهفي الثوب والبدن وهو ما نقص عن سعة الدرهمالبغلي إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين، وعفي أيضا عن دمالقروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثرمع مشقة الإزالة، وعن النجاسة مطلقا فيما لاتتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجوربوالخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة إذا كانتفي محالها ولو زاد الدم عن سعة الدرهممجتمعا