سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 243
نمايش فراداده

شرائع الاسلام

وأما المساقاة

فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتهاوالنظر فيها يستدعي فصولا:

الأول في العقد:

وصيغة الإيجاب أن تقول: ساقيتك أو عاملتكأو سلمت إليك أو ما أشبهه، وهي لازمة كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة، وهل تصحبعد ظهورها؟ فيه تردد والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل بمايستزاد به الثمرة، ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه.

الثاني في ما يساقى عليه:

وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها معبقائه، فتصح المساقاة على النخل والكم وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان لهورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد،ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصاراعلى موضع الوفاق، أم لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صحولو لم يحمل فيها، وإن قصرت المدةالمشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواءلم يصح.