ومما انفردت به الإمامية القول: بأنالصناع كالقصار والخياط ومن أشبههماضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكهويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم علىالمتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانعمشتركا أو غير مشترك ومعنى الاشتراك هو أن يستأجرالأجير على عمل في الذمة فيكون لكل واحد أن يستأجره ولا يختص به بعضهم دون بعض،ومعنى الأجير المنفرد هو من استؤجر للعمل مدة معلومة فيختص المستأجر بمنفعته تلكالمدة ولا يصح لغيره استئجاره فيها وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ثمان علىالأجير المشترك إلا فيما جنته يداه، وقالزفر:
لا ضمان عليه في ما جنت يداه أيضا إلا أنيخالف، وقال أبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن: يضمن إلا ما لا يستطاع الامتناعمنه كالحريق وموت الشاة واللصوص الغالبين.
وقال الثوري: يضمن في اللصوص أيضا، وقالمالك: يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من الله تعالى مثل الحريق والسرقوالضياع إذا قامت عليه بينة ويضمن قرضالفأر إذا لم تقم بينة. وإذا قامت بينة أنه قرضالفأر من غير تضييع لم يضمن.
وقال الأوزاعي: لا يضمن القصار من الحريقوالأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمان له عليه. وقال الحسن بن حي: منأخذ الأجر فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ، ومن أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط، ولايضمن الأجير المشترك من عدو حارب أو موت، وهذا القول من ابن حي كأنه موافقللإمامية، لأنه إن عني به الأجير المشتركوالخاص فهو موافق لهم وإن كان يعني المشترك دون الخاصفهو خلاف إلا أنه مخالف للإمامية على كل