والأمران منتفيان هنا، وما لم يذبوا عنهكموات المسلمين قطعا.
وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفةومنى، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكينولتعلق حقوق الخلق كافة بها، وجوز المحقق نجم الدين اليسير لانتفاء ملك أحدوعدم الإضرار بالحجيج.
على قوله - رحمه الله - لو عمد بعض الحاجلهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه: المنع مطلقا لأنا بنينا علىالملك، والجواز مطلقا جمعا بين الحقين، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجةإليه، وربما احتمل على الوجهين الآخرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيجوليس بشئ.
وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلّىالله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة، كنعم الصدقة والجزية فقد حمىرسول الله صلّى الله عليه وآله النقيع " بالنون " لخيل المهاجرين، ولو حمى كلمنهما لحاجته جاز عندنا، وليس لآحاد المسلمين الحمى إلا في أملاكهمفلهم منع الغير من رعي الكلأ النابت فيها، ولو زالت المصلحة التي حمى لها الواليفالأقرب جواز الأحياء، وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر منتبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الإباحة، ومن أنه ثبت المنعبالحكم فلا يزول بدونه.
ولا فرق بين ما حماه النبي صلّى الله عليهوآله والإمام لأن حماهما كالنص إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا، وهلللإمام الثاني إزالة ما حماه السابقلمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمي لها؟ فيهوجهان من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد بخلافالحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.