بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى رحمه الله:
استدل بعضهم على [فساد] نكاح المتعة بأنه نكاح لا يصح دخول الطلاق فيه، فوجب الحكم بفساده قياسا على كل الأنكحة الفاسدة.
فيقال للمستدل بذلك: هذه طريقة قياسية، وقد دللنا في مواضع من كتبنا على أن القياس في أحكام الشريعة غير صحيح. وإذا سلم استظهارا صحة القياس جاز أن يقال لمن تعلق في ذلك: دل على صحة هذه العلة وإن الحكم في الأصل متعلق بها.
فإذا قال: ما اعتاد الفقهاء المطالبة بذلك، وإنما تقع الدلالة على صحة علة الأصل عند المعارضة.
قلنا: ما امتنع محصل من أصحاب القياس من المطالبة بصحة العلة في الأصل، وإنما لجأوا إلى المناقضة إذا أمكنت والمعارضة، لأن بالمعارضة يخرج الكلام في صحة العلة وبأي شئ تعلق حكم الأصل، وإلا فلو طولب المحتج بالطريقة القياسية - بأن يدل على صحة علته - لما قدر على دفع ذلك.