رسائل المرتضى (الجزء: ٤)

شریف مرتضی؛ گردآورنده: احمد حسینی

نسخه متنی -صفحه : 314/ 279
نمايش فراداده

مسائل شتى

(1) صيغة البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى رحمه الله:

عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره " بعني كذا " فقال " بعتك " كان ذلك إيجابا وقبولا وانعقد البيع، وقال في النكاح بمثل ذلك. ويحتاج عنده في البيع إذا كان " بعتك " أن يقول " اشتريت " حتى يكون قبولا صحيحا.

والذي يقوي في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره إلى صريح القبول، فإذا قال له " زوجني " فقال له الولي " زوجتك " لا بد من أن يقول " قد قبلت هذا العقد ". وكذلك إذا قال له في البيع " بعني " فقال " قد بعتك " لا بد من أن يقول المبتاع " قد اشتريت " حتى يكون قبولا.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله " زوجني " أو " بعني " أمر وسؤال على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له، فإذا قال له " بعتك " أو " زوجتك " لا بد له من قبول صريح، وليس في قوله " بعني " أو " زوجني " ما ينبئ عن القبول، لأن الأمر لا يفهم منه ذلك.