أقول: قد استدل بهذا الخبر تارة على أن المعاطاة لا تفيد إباحة التصرف، وتارة أخرى على أنها ليست بلازمة، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع (1)، كما صنعه في الرياض (2).
ثم إنه قد احتمل المصنف في قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (3)، وجوها أربعة:
1 - أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل، بأن يختص التحليل والتحريم بالنطق.
2 - أن يراد به اللفظ مع مضمونه، ويكون الغرض أن المطلب الواحد من حيث الحكم الشرعي يختلف باختلاف المضامين المؤدات بالكلام.
3 - أن يراد من الكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون الاختلاف في التحريم والتحليل باعتبار الوجود والعدم، وقد بني المحدث القاساني على هذا المعنى في الوافي وقال: الكلام هو ايجاب البيع وإنما يحلل نفيا، وإنما يحرم اثباتا (4).
4 - أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع، لأنه بيع قبل الشراء، وهو ليس بجائز.
1 - قد ورد: إنما يحرم الكلام فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة، منها رواية أبي
الربيع الشامي التي نقلها المصنف، وهي متعرضة للنهي عن النطق، أعني تسمية البقر والنذر،
بخلاف الرواية المتقدمة، فإنه ليس فيها تعرض للكلام، والسؤال في هذه الرواية لو لم يكن
مشتملا على قوله: وأربحك كذا، لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة، إلا أن:
أربحك، ظاهر في الشراء، ولذا فصل الإمام (عليه السلام) في الجواب بقوله: اشتر لي، إن كان
مجرد مقاولة بحيث إن شاء أخذ بعد ذلك وإن شاء ترك، فلا مانع، لأن البيع يكون بعد شرائه وإن
كان شراء لم يصح لأنه من بيع ما لم يملك، وهو فاسد - المحاضرات 2: 71. 2 - الرياض 1: 511. 3 - ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) من أن النسخة الموجودة عنده كانت هكذا: إنما يحل
الكلام ويحرم الكلام، لا بد من حمله على غلط النسخة - المحاضرات 2: 70. 4 - الوافي 3: 95.