أما القسم الرابع - أعني به سقوط العين عن المالية والملكية معا - فلا شبهة في أن المتلف يضمن بدل العين من المثل أو القيمة، وهذا ظاهر.
ثم إنه إذا سقطت العين عن المالية والملكية معا فلا شبهة في بقاء حق الاختصاص في تلك العين للضامن كما هو المختار عندنا، أو للمالك كما هو المختار عند المصنف، وإنما البحث في منشأ هذا الحق مع أن العلاقة الثابتة بين المال ومالكه - وهي الإضافة الملكية - قد زالت على الفرض ولم تحدث هنا علاقة أخرى لكي نسميها بحق الاختصاص، ومع الشك في حدوثها فأصالة العدم محكمة.
وتحقيق البحث هنا يقع في نواحي شتى:
فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص، وقد استدل عليه بوجوه عديدة:
إن حق الاختصاص سلطنة خاصة في الأموال في عرض الملكية وقبالها، فإذا زالت الملكية عن مستقرها بقي الحق على حاله، ضرورة أن كلا منهما ناشئ من سبب خاص لا صلة لأحدهما بالآخر.
ويتوجه عليه أن هذه الدعوى وإن كانت ممكنة في مقام الثبوت ولكن لا دليل عليها في مقام الاثبات.