قوله: مسألة في ولاية العدول المؤمنين.
أقول: إذا قلنا بولاية الفقيه وأمكنت الإجازة منه في الموارد التي لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه، أو لم يمكن الاستيذان منه لعدم الوصول إليه وإن كان موجودا، فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الإمام (عليه السلام) في صورتي الاستيذان وعدمه، أما في فرض امكان تحصيل الإذن منه فلا كلام فيه، فلا بد من تحصيله منه، وأما في فرض عدم امكان الوصول إليه فيقع الكلام هنا في جهتين:
في جواز ولاية غير الفقيه من العدل وغيره، أو اختصاصها بالعدل الإمامي، وبيان وظيفته في نفسه.
في بيان وظيفة من عامل مع هذا الولي، فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا.
أما الكلام في الجهة الأولى، فمقتضى الأصل بالنسبة إلى الأمور التي واجبة مطلقة ولكن يشك في اعتبار إذن الفقيه في صحته كصلاة الميت، فلا اشكال في صحته من أحد ولو من الفساق من المؤمنين، ولا يجب تحصيل الإذن من عدول المؤمنين ولو في فرض التمكن من التحصيل، وأما في الأمور التي يشك في أصل وجوبها إلا بإذن الفقيه، كالتكاليف التي نحتمل أن يكون أصل وجوبها مشروطا به أو مطلقا، فتجري فيها البراءة فيحكم بعدم الوجوب.