مصباح الفقاهة (الجزء: 3)

ابوالقاسم خوئی

نسخه متنی -صفحه : 816/ 557
نمايش فراداده

وأما بحسب الروايات، فقد ورد صحيحا في المسألة الآتية في العبد الآبق والجارية الآبقة أنهما يباعان مع الضميمة، معللا بأنه لو لم يرجع العبد والأمة يقع الثمن في مقابل الضميمة (1)، فإن المستفاد من عموم التعليل هو جواز البيع مع الضميمة مطلقا، سواء كان الآبق هو العبد أو الإبل أو غيرهما، ويصح البيع في مطلق الشارد كما لا يخفى.

ولكن المشهور لم يعملوا بالروايات في غير العبد الآبق والجارية الآبقة، ولم يعملوا بعموم التعليل كما هو واضح، فتدل الرواية على عدم جواز بيع غير العبد الآبق من الموارد التي يتعذر فيه التسليم بطريق أولى، فإنه إذا لم يصح بيع العبد الآبق منفردا مع جواز الانتفاع به بالعتق وفيما لا ينتفع به لا يصح بالأولوية.

القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع

قوله (رحمه الله): ثم إن معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا.

أقول: قد وقع الخلاف في أن القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع، بعد الفراغ عن أصل الاشتراط، وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط.

1 - عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز (الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 353)، صحيحة.

عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353)، موثقة.