كان ناسيا، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة، أو في أثنائها، أمكن التطهير، أو التبديل أم لا. ]
هنا صور خمسة:
الأولى: ما إذا صلى في النجس عامدا عالما بالموضوع والحكم.
الثانية: ما إذا صلى فيه جاهلا بالحكم.
الثالثة: ما إذا صلى فيه جاهلا بالموضوع.
الرابعة: ما إذا صلى فيه ناسيا للموضوع.
الخامسة: ما إذا صلى فيه ناسيا للحكم.
فلنشرع الآن في توضيح كل واحدة من هذه الصور:
والحكم فيها بطلان الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) وإلى ما تقدم من الروايات الدالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة، أو مانعية النجاسة عن
(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 207، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 527.