[...]
فنقول: أما القضاء، فعن المصنف (قدس سره) عدم وجوبه وهو الصحيح، ضرورة أن موضوعه وهو الفوت لم يتحقق بعد تحقق الصلاة الواجدة للشرائط والأجزاء، و الفاقدة للمانع، إذ المفروض: أن النجاسة حال الاضطرار ليست بمانعة، ولذا ورد في الروايات أنه: " يصلى فيه إذ اضطر إليه " كرواية الحلبي المتقدمة، فيستفاد منها أن النجاسة حينئذ معفوة.
وأما الإعادة، فعن المشهور (1) عدم وجوبها، وعن الشيخ (قدس سره) (2) وابن جنيد (قدس سره) (3) وجوبها وعن صاحب المدارك (قدس سره) وصاحب الرياض (قدس سره) نسبته إلى جمع معه (مع الشيخ (قدس سره)) (4) ولكن، ينبغي لنا أن نتكلم هنا، تارة حسب اقتضاء القواعد، واخرى حسب اقتضاء الأخبار الواردة في المقام.
فنقول: أما القواعد العامة، فقد يقال: إنها تقتضي عدم الإعادة باعتبار أن قضية الأمر الاضطراري هو الإجزاء.
(1) جواهر الكلام، ج 6، ص 252، حيث قال في شرح قول الماتن: " وقيل: لا يعيد " ما هذا
لفظه: " بل هو المشهور ". (2) المبسوط، ج 1، ص 91، حيث قال: " فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه ثم
يعيدها في ثوب طاهر ". (3) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 252. (4) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 252، حيث قال: " لكن عن الشيخ في جملة من كتبه، بل
في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه ".