[...]
هذه الصحيحة - أيضا - تدل على تحديد العفو بالبرء، إذ كلمة: " إن " في قوله (عليه السلام): " وإن كانت الدماء تسيل " وصلية وبيان للفرد الخفي النادر، بداهة أن استمرار الدم بحيث لا ينقطع أصلا، نادر غير متعارف، وعليه: فالصحيحة تفيد العفو عند عدم السيلان بالأولوية القطعية.
ونتيجة هذا، هو العفو ما لم تبرء، سواء كان الدم سائلا أم لا، وسواء كان في الإزالة مشقة أم لا.
ومنها: صحيحة ليث المرادي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ". (1)
ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط، أو بالأرض، و لا يقطع الصلاة ". (2)
ومنها: صحيحة أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي،
(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 21 من أبواب النجاسات، الحديث 5،
ص 1029. (2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 8،
ص 1030.