(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها وسقفها و سطحها والطرف الداخل من جدرانها،
الأول: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.
الثاني: حرمة تنجيسها.
الثالث: عدم جواز إدخال النجس فيها.
الرابع: عدم جواز إدخال المتنجس فيها.
أما الفرع الأول (وجوب الإزالة) فاستدل عليه بأدلة لبية، من الإجماع، و لفظية من الكتاب والسنة.
أما الإجماع، فقد نقل عن جماعة كالشيخ (1) والحلي (2) والفاضلين (3) و الشهيد الأول (قدس سرهم) (4)، بل ادعى بعض الأعاظم (قدس سره) تحققه قطعا (5)، وقال (قدس سره) - مضافا
(1) كتاب الخلاف، ج 1، ص 180، حيث قال: " لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسة ". (2) كتاب السرائر، ج 1، ص 163، حيث قال: " ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة، أن المساجد
يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات ". (3) الحدائق الناضرة: ج 5، ص 293. (4) ذكرى الشيعة، ص 157، حيث قال: " يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، قاله
الأصحاب ". (5) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 33.