مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 256
نمايش فراداده

عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والإستحاضة، *]

معارضته لها بالعموم من وجه، باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره ". (1)

ثم إن المراد من كلمة: " غيره " في كلام المصنف (قدس سره) هو إنسان آخر مثله، وأما الحيوان غير مأكول اللحم أو نجس العين، فدمه مانع عن الصلاة مطلقا، كما سيجئ قريبا.

الدماء الثلاثة

* قد استثنى المصنف (قدس سره) من الدم المعفو، الدماء الثلاثة.

أما الحيض، فاستثناءه هو المشهور (2)، بل ادعي عليه الإجماع. (3)

وقد استدل على عدم العفو عنه - مضافا إلى الإجماع - برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه، أو لم يره سواء ". (4)

(1) جواهر الكلام، ج 6، ص 122.

(2) الحدائق الناضرة، ج 5، ص 325، حيث قال: " إن المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف، استثناء دم الحيض، حيث قطعوا بعدم العفو عنه، وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن للصلاة ".

(3) جواهر الكلام: ج 6، ص 119، حيث قال: " نعم، لو علم أنه دم حيض لم يعف عن قليله و كثيره بلا خلاف كما في السرائر، بل إجماعا صريحا، وظاهرا في غيرها ".

(4) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 21 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1028.