مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 260
نمايش فراداده

أو من نجس العين، * ]

فتحصل: أن مع وجود تلك الروايات وهذه الكلمات والإجماعات، لا ينبغي التشكيك في الحكم بعدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة، فلا يصغى إلى ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من أنه: " لا دليل يعتمد عليه في استثناء دم الحيض عما عفي عنه من الدماء، فضلا عن الاستحاضة والنفاس ". (1)

دم نجس العين

* قد استدل على استثناء دم نجس العين عن دليل العفو، كدم الحيض بوجوه:

الأول

أن دم نجس العين له نجاستان، إحديهما: ذاتية كسائر الدماء، ثانيتهما: عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر أجزاء نجس العين، وما ورد في العفو عن قليل الدم، إنما هو من جهة نجاسته الذاتية لا العرضية.

وفيه: ما لا يخفى، إذ دم نجس العين مشارك لسائر أجزاءه في الجزئية المقتضية للنجاسة الذاتية.

وعليه: فلا يعقل أن ينفعل بعض أجزاء نجس العين عن بعض آخر، و يتنجس بنجاسة أخرى عرضية بسبب الملاقاة، كما لا يعقل أن ينفعل ويتنجس بعض أجزاء نجس واحد من الدم أو البول - مثلا - بسبب ملاقاته لبعض آخر منه، أو يتنجس بعض نجس وهو الدم - مثلا - بملاقاته لبعض نجس آخر وهو البول، مثلا.

(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 277.