مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 282
نمايش فراداده

[...]

الرابع: ما عن ابن أبي عقيل (قدس سره): من أن سعته ما كان بسعة الدينار. (1)

الخامس: ما حكاه المصنف (قدس سره) - أيضا - عن بعض، من أن سعته كعقد السبابة.

والحق أنه لا طريق لنا إلى الإعتماد على واحد منها، فلا محيص عن العمل بمقتضى القواعد، وهو الأخذ بالأقل المتيقن من التحديدات وهو الأخير.

بتقريب: أن العمومات الدالة على مانعية النجس من الصلاة، قد خصصت بأخبار العفو المشتملة على كلمة: " الدرهم " الدائر أمرها بين الأقل والأكثر، فلابد من الاقتصار على الأقل في العفو، وهو هنا سعة الدرهم كعقد السبابة، والرجوع إلى عموم المنع في غيره.

وقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال:

" فمقتضى القاعدة، الاقتصار على الأقل فيما دار الأمر بينه وبين الأقل منه ". (2)

(1) رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين، فتاوى ابن أبي عقيل، ص 22، حيث قال: " إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار، غسل ثوبه "، وجواهر الكلام: ج 6، ص 108 و 109.

(2) كتاب الطهارة، ج 3، ص 437.