(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم، أو أقل، فالأحوط عدم العفو، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته. *]
أن لا يبلغ المجموع إلى قدر الدرهم مع تعدي الرطوبة عن محل الدم، و تنجس جزء آخر من الثوب.
إحتاط المصنف (قدس سره) فيها بعدم العفو بعد الاستشكال في العفو، ولكن الأقوى عدم العفو، لما ذكرنا آنفا، من أن أدلة العفو مختصة بالدم، وأن الرطوبة المتنجسة به خارجة عنها، خصوصا إذا تنجس جزء آخر من الثوب بتعديها إليه، كما هو مفروض الكلام.
* والمسألة متكفلة للصورتين من الشبهة الموضوعية للدم.
أن يشك في أن الدم الأقل، هل هو من المستثنيات كي لا يعفى عنه، أم لا؟
وهذه هي الشبهة الموضوعية للدم المستثنى من الدم المعفو، والحكم فيه هو العفو، كما في المتن، وهذا لاكلام فيه، إنما الكلام في الوجوه التي استدل بها على العفو، فبعضها تام، وبعضها غير تام.
عموم أدلة العفو للمورد، وذلك، لأجل الشك في تخصيصه بالنسبة إليه، حيث إن التخصيص إنما هو بالدماء الثلاثة وغيرها من سائر المستثنيات،