(مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا: بجواز جعله مكانا للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال، و الأظهر عدم جواز الأول، بل وجوب الثاني، أيضا.]
تغير عنوان المسجد توضيح المسألة يقتضي التكلم في موردين:
في أن المسجد إذا زال عنوانه، فهل يبقى أحكامه من حرمة التنجيس، ووجوب التطهير ونحوهما، أو لا؟
في أنه إذا زال عنوانه، فهل تبقى وقفيته، أو لا؟
ففيه وجوه، بل أقوال، أقواها عدم بقاء أحكام المسجد بعد زوال عنوانه، وذلك، لدوران الأحكام مدار الموضوع والعنوان، وجودا وعدما، حدوثا و بقاءا، ولذا لا تشمل الأدلة اللفظية الواردة في أحكام المسجد، صورة تغير عنوانه، كما لا يجري في ذلك - أيضا - استصحاب أحكامه السابقة، لا تنجيزيا ولا تعليقيا.
ومن هنا يظهر، ضعف ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من القول بحرمة التنجيس و وجوب التطهير، وضعف ما علله بعض الأعاظم (قدس سره) (1) - بعد عدم شمول أدلة اللفظية
(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 71 و 72.