مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 89
نمايش فراداده

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء، أو بالوعته، وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط و الأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل. *

(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير، موجب لضمان نقصه الحاصل بتطيهره. * *]

وقوع ورق القرآن في بيت الخلاء

* لا شبهة في أنه يجب على المكلف إخراج ورق القرآن أو غيره من المحترمات إذا وقع في بيت الخلاء ونحوه إذا أمكنه ذلك، وإلا فله الإحتياط وجوبا بسد بابه و ترك التخلي إلى أن يضمحل، وكل ذلك إنما هو لصدق الهتك والوهن، لا أنه مقتضى الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة، كما لا يخفى.

تنجيس مصحف الغير

* * لا يخفى: أن تنجيس مصحف الغير يوجب ضمان نقصه الحاصل بسبب التطهير، كما أنه يوجب ضمان نقصه الحاصل بسبب التنجيس، بل يوجب - أيضا - ضمان مؤنة التطهير إن احتاج إليها.

هذا، ولكن أنكر بعض الأعاظم (قدس سره) ضمان النقص الحاصل بالتطهير، وكذا