وأما الأخبار الواردة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة فثلاث طوائف:
ما تدل على أصل وجوبها إجمالا، ويتبادر منها وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة بعد ما فرض انعقادها بشروطها، وإن كان ربما يستدل بالإطلاق المتوهم في بعضها على عدم اشتراط حضور السلطان أو من نصبه ووجوبها العيني حتى في عصر الغيبة.
ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه وأن إقامتها من وظائفه مناصبه.
ما استدل بها على ترخيص الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم في إقامتها، ويترتب عليه جواز إقامة الشيعة لها أو وجوبها في عصر الغيبة، وأكثر هاتين الطائفتين أيضا تدل على أصل الوجوب إجمالا.
أما الطائفة الأولى فهي أخبار كثيرة ذكرها القوم، وإن كان في دلالة بعضها على أصل الوجوب أيضا نظر:
1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " إنما فرض الله عزو جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.