لعدم صدق عنوان المسافر عليهما، كما هو المستفاد من التعليلات الواردة في الروايات بالنسبة إليهما، ولا يدور حكم الإتمام فيهما على صدق عنوان الوطن على بيتهما السيار. فالملاك كل الملاك في ثبوت القصر هو التغرب عن البيت والمقر الطبيعي الفعلي سواء كان ثابتا أو سيارا، وفي ثبوت الإتمام الرجوع إليه بحيث يصدق عليه أنه حضر في منزله وبيته.
وكيف كان فالمرور بالمقر الفعلي مما يوجب زوال عنوان السفر وارتفاع حكمه، سواء صدق عليه عنوان الوطن أم لا وسواء كان له فيه ملك أو منزل أم لا، لا نحتاج في ذلك إلى دلالة آية أو رواية كما هو واضح لا يخفى.
نعم، هاهنا أخبار ربما يوهم بعضها خلاف ما ذكرناه، وقد اختلف مضامينها، وباعتبار ذلك تنقسم إلى أربع طوائف:
ما تدل على أن مرور المسافر بملكه الثابت من الضيعة أو الدار قاطع لسفره وإن لم يكن الموضع وطنا له. بل في بعضها كفاية النخلة الواحدة أيضا في ذلك.
ما تدل على عدم كون المرور بمثل الضيعة قاطعا مطلقا من غير تفصيل بين المستوطن وغيره.
ما تدل على أن المرور بالمنزل أو الدار أو الضيعة قاطع للسفر إذا كان يستوطنه لا مطلقا.
ما تدل على ذلك مع تفسير الاستيطان أيضا.
أربعة منها من الطائفة الأولى، وثنتان من الثانية، اثنتان من الثالثة، وواحدة من الرابعة: