بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر

حسین علی منتظری

نسخه متنی -صفحه : 376/ 275
نمايش فراداده

ثم إنه يستفاد من عبارة العروة في المقام كون عصيان السفر ناشئا من مضادته للواجب فقط، مع أنه يمكن تقريب كونه معصية في المقام بوجهين آخرين:

الأول

أن يقال إن الواجب، أعني الإتمام، يتوقف على الإقامة، فترك الإقامة بنفسه عصيان للواجب لامن جهة القول بوجوب المقدمة بل من جهة أن الواجب يصير بترك المقدمة متعذر الحصول، فنفس أمرية عصيانه وتركه بنفس ترك المقدمة أعني ترك الإقامة، وهو عبارة أخرى عن السفر، فيصير السفر مصداقا للمعصية.

لا يقال: الإقامة والسفر ضدان وليس وجود أحد الضدين عين ترك الآخر.

فإنه يقال: نعم، هما مختلفان مفهوما ولكنهما يتحدان تحققا. وبعبارة أخرى: في الضدين اللذين لا ثالث لهما يكون نفس أمرية عدم أحدهما بعين وجود الآخر، هذا المقدار يكفي في عد وجود هذا الضد عصيانا للضد الآخر، فتدبر.

الثاني

أن يقال: إن المستفاد من الأدلة كون ترك السفر شرطا شرعيا للإتمام نظير شرطية الوضوء للصلاة، ومعنى كون الشيء شرطا للواجب بحسب الشرع كونه دخيلا في انطباق عنوان الواجب على معنونه، وعلى هذا فيصير السفر الذي هو نقيض للشرط عصيانا للواجب، حيث إن رفع الشرط هو بعينه رفع للمشروط به، فتأمل.

ما هو المعتبر في العصيان؟

المسألة السادسة

إذا اعتقد حلية السفر أو قام الأصل على حليته، فسافر ثم بداله كونه حراما في الواقع فالظاهر عدم الإشكال في كون الاعتبار بالاعتقاد ومقتضى الأصل لا الواقع، إذ الموضوع للإتمام كون السفر في معصية، ونفس الحرمة الواقعية لا تكفي في انتزاع عنوان العصيان ما لم تتنجز، والمفروض في المقام عدم تنجزها.